Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

معدلة 16/03/1967

رئيس المسلمين الديني"

مادة 2: مفتي الجمهورية اللبنانية هو الرئيس الديني للمسلمين وممثلهم بهذا الوصف لدى السلطات العامة وله ذات الحرمة والحقوق والامتيازات التي يتمتع بها اعلى الرؤساء الدينيين بلا تخصيص ولا تخصيص ولا استثناء.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 16/03/1967

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 16/03/1967 · استُبدلت بموجب قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, م. 2 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    رئيس المسلمين الديني"

    مادة 2: مفتي الجمهورية اللبنانية هو الرئيس الديني للمسلمين وممثلهم بهذا الوصف لدى السلطات العامة وله ذات الحرمة والحقوق والامتيازات التي يتمتع بها اعلى الرؤساء الدينيين بلا تخصيص ولا تخصيص ولا استثناء.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/244319/article/2/