Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 لا إلغاء مسجل

المادة 27

المادة 27 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 27

معدلة 16/03/1967

يناط بامين الفتوى في العاصمة دراسة القضايا الدينية والشرعية المتعلقة بالافتاء واعطاء الرأي فيها وهو يؤازر مفتي الجمهورية في مهامه ويقوم مقامه بتفويض منه اثناء غيابه عن البلاد او مرضه الطويل المدى او عندما يتعذر عليه القيام بمهام منصبه. ويناط بامين السر الخاص سائر المعاملات الادارية الاخرى. تسري احكام هذه المادة على امين الفتوى في طرابلس بالنسبة لمفتي طرابلس .

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 16/03/1967

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 16/03/1967 · استُبدلت بموجب قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, م. 17 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يناط بامين الفتوى في العاصمة دراسة القضايا الدينية والشرعية المتعلقة بالافتاء واعطاء الرأي فيها وهو يؤازر مفتي الجمهورية في مهامه ويقوم مقامه بتفويض منه اثناء غيابه عن البلاد او مرضه الطويل المدى او عندما يتعذر عليه القيام بمهام منصبه. ويناط بامين السر الخاص سائر المعاملات الادارية الاخرى. تسري احكام هذه المادة على امين الفتوى في طرابلس بالنسبة لمفتي طرابلس .

المادة 27 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/244319/article/27/