Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 لا إلغاء مسجل

المادة 60

المادة 60 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 60

يكون كل من مدير الاوقاف في العاصمة ورؤساء الاوقاف في الملحقات عضوا طبيعيا في المجلس الاداري التابع له يشترك في مذاكراته وله حق التصويت عند اتخاذ قراراته.

المادة 60 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/244319/article/60/