Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 لا إلغاء مسجل

المادة 64

المادة 64 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 64

معدلة 16/03/1967

يتولى رئيس المجلس الاداري دعوة الاعضاء وادارة الجلسات وتبليغ مدير الاوقاف او رئيسها المحلي قرارات المجلس لتنفيذها او رفعها الى مراجعها الايجابية. وينتخب المجلس لجانه ونائب رئيسه من بين اعضائه. ويتولى نائب الرئيس الاعمال والختصاصات المذكورة آنفا عند عدم قيام رئيس المجلس بها.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 16/03/1967

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 16/03/1967 · استُبدلت بموجب قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, م. 38 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يتولى رئيس المجلس الاداري دعوة الاعضاء وادارة الجلسات وتبليغ مدير الاوقاف او رئيسها المحلي قرارات المجلس لتنفيذها او رفعها الى مراجعها الايجابية. وينتخب المجلس لجانه ونائب رئيسه من بين اعضائه. ويتولى نائب الرئيس الاعمال والختصاصات المذكورة آنفا عند عدم قيام رئيس المجلس بها.

المادة 64 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/244319/article/64/