المادة 78
يقوم مدير الاوقاف بتنفيذ قرارات المجلس الاداري وقرارات المجلس الشرعي الاعلى التي تحال عليه للتنفيذ.
مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 لا إلغاء مسجل
المادة 78 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يقوم مدير الاوقاف بتنفيذ قرارات المجلس الاداري وقرارات المجلس الشرعي الاعلى التي تحال عليه للتنفيذ.
المادة 78 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/244319/article/78/