المادة 80
يتمتع رئيس الاوقاف المحلي في دائرة عمله وفي علاقته بالمجلس الاداري في منطقته بمثل الصلاحيات المقررة لمدير الاوقاف العام في المواد السابقة.
مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 لا إلغاء مسجل
المادة 80 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يتمتع رئيس الاوقاف المحلي في دائرة عمله وفي علاقته بالمجلس الاداري في منطقته بمثل الصلاحيات المقررة لمدير الاوقاف العام في المواد السابقة.
المادة 80 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/244319/article/80/