المادة 35
مادة 35: لا يجوز لموظفي الامن العام ان يتزوجوا دون الحصول على رخصة من مديرية الامن العام وكل من يخالف ذلك يحال على المجلس التأديبي للنظر بأمره.
مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1955 ملغى ملغى
المادة 35 من مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. الحالة: ملغى.
مادة 35: لا يجوز لموظفي الامن العام ان يتزوجوا دون الحصول على رخصة من مديرية الامن العام وكل من يخالف ذلك يحال على المجلس التأديبي للنظر بأمره.
المادة 35 من مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/244320/article/35/