المادة 10
مادة 10: يؤلف في قيادة الدرك مجلس ادارة على الوجه التالي: - قائد الدرك - قائد الفوج السيار رئيسا - قائد سرية يعينه وزير الداخلية في مطلع كل سنة اعضاء - القيم - المحاسب
مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 10: يؤلف في قيادة الدرك مجلس ادارة على الوجه التالي: - قائد الدرك - قائد الفوج السيار رئيسا - قائد سرية يعينه وزير الداخلية في مطلع كل سنة اعضاء - القيم - المحاسب
المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/244321/article/10/