Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 لا إلغاء مسجل

المادة 114

المادة 114 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 114

مادة 114: يتقاضى الضابط المنقطع عن الخدمة موقتا بسبب كف اليد, راتبا يعادل نصف راتب الخدمة الفعلية ولا يخضع هذا الراتب للمحسومات التقاعدية. اما اذا كان الانقطاع عن الخدمة نهائيا لفصله عن وظيفته بصورة نهائية فانه يتقاضى الراتب نفسه خلال عدد من الاشهر يعادل نصف عدد الاشهر الكاملة التي قضاها في الخدمة الفعلية ولا يحق له عدا ذلك اي تعويض .

المادة 114 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/244321/article/114/