Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 لا إلغاء مسجل

المادة 171

المادة 171 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 171

مادة 171: يجب على كل مرشح ان يقدم الاوراق الاتية: - طلب دخول ملصق عليه اوراق تمغة - خلاصة عن سجله العدلي لا يرجع تاريخها الى اكثر من شهر واحد. - نسخة عن الشهادات المدرسية مطابقة للاصل. - شهادة طبية من طبيب الشرطة او طبيب يعين في شروط الامتحان - لائحة بخدماته العسكرية مطابقة للاصل اذا كانت له خدمات بالجيش او الدرك. - نسخة رسمية عن تذكرة الهوية. يعفى الشرطيون المرشحون من هذه المعاملات ويكتفون بتقديم طلب دخول الامتحان.

المادة 171 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/244321/article/171/