Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 لا إلغاء مسجل

المادة 178

المادة 178 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 178

مادة 178: يجب على كل مرشح ان يقدم الاوراق الاتية: - طلب دخول ملصقة عليه اوراق تمغة - خلاصة عن السجل العدلي لا يرجع تاريخها الى اكثر من شهر. - نسخة رسمية عن تذكرة الهوية. - نسخة عن شهادة الحقوق مطابقة للاصل للمرشحين المدنيين. - شهادة طبية من طبيب الشرطة او طبيب يعين في شروط الامتحان. يعفى المعاونون والمفتشون من هذه المعاملات مكتفين بتقديم طلب الدخول للامتحان وشهاداتهم المدرسية او مصدقات عنها.

المادة 178 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/244321/article/178/