Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 لا إلغاء مسجل

المادة 211

المادة 211 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 211

مادة 211: كل من يعاقب بالتوقيف الشديد لمدة ثلاثين يوما او بحسم الراتب حتى 20 يوما خلال ستة اشهر يمكن احالته على المجلس التأديبي عرضة للعزل لاعتياده سوء السلوك.

المادة 211 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/244321/article/211/