المادة 232
مادة 232: تحدد ساعات الخدمة الفعلية في الحالات العادية على الوجه التالي: - في الدوائر المركزية يطبق الدوام العام الرسمي. - في سائر المراكز تكون الخدمة القعودية اثنتي عشر ساعة في اليوم والجوالة ثماني ساعات .
مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 لا إلغاء مسجل
المادة 232 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 232: تحدد ساعات الخدمة الفعلية في الحالات العادية على الوجه التالي: - في الدوائر المركزية يطبق الدوام العام الرسمي. - في سائر المراكز تكون الخدمة القعودية اثنتي عشر ساعة في اليوم والجوالة ثماني ساعات .
المادة 232 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/244321/article/232/