Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 لا إلغاء مسجل

المادة 231

المادة 231 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 231

مادة 231: يمكن تعيين سر المفوض اذا كانت خدماته مرضية مفوضا بنفس الراتب الذي يتقاضاه بعد انقضاء ثلاث سنوات على تعيينه.

المادة 231 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/244321/article/231/