المادة 234
مادة 234: يعين بمرسوم طبيب خاص لاجل معاينة رجال الشرطة في بيروت . اما في المحافظات فتجري معاينتهم من قبل طبيب المحافظة. لا يعمل بالتقارير الطبية المعطاة لرجال الشرطة الا اذا كانت صادرة عن الاطباء الرسميين.
مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 لا إلغاء مسجل
المادة 234 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 234: يعين بمرسوم طبيب خاص لاجل معاينة رجال الشرطة في بيروت . اما في المحافظات فتجري معاينتهم من قبل طبيب المحافظة. لا يعمل بالتقارير الطبية المعطاة لرجال الشرطة الا اذا كانت صادرة عن الاطباء الرسميين.
المادة 234 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/244321/article/234/