Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 لا إلغاء مسجل

المادة 241

المادة 241 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 241

مادة 241: اذا لم يكن في الشرطة افراد ورتباء يحملون القسم الثاني من شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها يمكن لمديرية الشرطة ان ترسل الى المدرسة شبانا لبنانيين تتوافر لديهم الشروط المنصوص عنها في المادة 175 من هذا المرسوم الاشتراعي باستثناء السن التي يجب الا تتجاوز الخامسة والعشرين.

المادة 241 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/244321/article/241/