Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 لا إلغاء مسجل

المادة 39

المادة 39 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 39

مادة 39: اذا لم يكن في الدرك افراد ورتباء يحملون القسم الاول من شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها يمكن قيادة الدرك ان ترسل الى المدرسة الحربية شبانا لبنانيين تتوافر لديهم الشروط المنصوص عنها في المادة (19) من هذا المرسوم الاشتراعي, باستثناء الشهادة التي يجب ان تكون القسم الثاني من البكالوريا والسن التي يجب الا تتجاوز الخمسة والعشرين سنة.

المادة 39 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/244321/article/39/