Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 لا إلغاء مسجل

المادة 67

المادة 67 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 67

مادة 67: يعطى كل رتيب او دركي شهادة حسن سلوك او شهادة تسريح عندما يترك السلك لاي سبب من الاسباب الواردة في هذا الباب . - تمكن شهادة حسن السلوك صاحبها من العودة الى السلك مجددا وفقا للشروط المحددة في المادة (20) من هذا المرسوم الاشتراعي اما حامل شهادة التسريح فانه يحرم حق العودة الى السلك بأي وجه كان. - يعطى قائد الدرك شهادة حسن السلوك وشهادة التسريح بناء على اقتراح مجلس القيادة المبني على رأي الرؤساء وعلى درس ملف الدركي المسرح.

المادة 67 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/244321/article/67/