Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 لا إلغاء مسجل

المادة 80

المادة 80 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 80

مادة 80: ان مدة العقوبات التي تصدر على الضباط هي: - عن ملازم او ملازم اول: اربعة ايام توقيفا بسيطا, - عن ضابط آمر فصيلة او نقيب : 8 ايام توقيفا بسيطا و4 ايام توقيفا صارما. - عن قائد سرية او مقدم: 15 يوما توقيفا بسيطا و8 ايام توقيفا صارما. - عن قائد فوج او معهد او عقيد: 20 يوما توقيفا بسيطا و15 يوما توقيفا صارما. - عن قائد الدرك: 30 يوما توقيفا بسيطا و30 يوما توقيفا صارما. - عن وزير الداخلية: من 31 الى 60 يوما توقيفا بسيطا ومثلها توقيفا صارما.

المادة 80 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/244321/article/80/