Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 14146 تاريخ 28/03/1970 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم رقم 14146 تاريخ 28/03/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 13/04/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10: يتبع موظفو الملاك الموقت دوام موظفي الدولة. يمكن تكليف الملاك الموقت العمل خارج اوقات الدوام الرسمي بمعدل سبع ساعات في الاسبوع على الاكثر وذلك في الحالات التي تفرضها طبيعة العمل او للقيام بتجارب الضخ. يتقاضى الموظفون المكلفون بالعمل الاضافي تعويضا عن ساعات عملهم المذكورة وفقا لاحكام المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته.

المادة 10 من مرسوم رقم 14146 تاريخ 28/03/1970 https://lebaneselegislation.com/decree/244327/article/10/