Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3040 تاريخ 25/03/1972 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من مرسوم رقم 3040 تاريخ 25/03/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 13/04/1972. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

مادة 12:

يقضي الملحقون المتعاقدون قبل التحاقهم بوظائفهم فترة تدرب في لبنان يحددها الامين العام يقومون خلالها باتصالات ودراسات في الدوائر والمؤسسات العامة والخاصة واللازمة ويطلعون اطلاعا عمليا على مختلف الشؤون التي يطلب منهم معالجتها فيما بعد. - لا يتقاضى الملحقون المتعاقدون خلال فترة التدرب وحتى تاريخ التحاقهم بوظائفهم في الخارج سوى اربعين بالمائة من الراتب المخصص لهم في الخارج.

- في نهاية فترة التدرب تتثبت اللجنة من كفاءة الملحقين المتعاقدين بالطرق التي تراها مناسبة. وتضع محضرا بالملحقين الذين تعتبر انهم احرزوا تدربا كافيا, ومن لم يرد اسمه في هذا المحضر يصرف من الخدمة.

المادة 12 من مرسوم رقم 3040 تاريخ 25/03/1972 https://lebaneselegislation.com/decree/244328/article/12/