Read this page in English
النص الكامل

نظام صندوق تعاضد صفوف ضباط وافراد الجيش اللبناني لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من نظام صندوق تعاضد صفوف ضباط وافراد الجيش اللبناني. مرسوم رقم 12812 تاريخ 20/07/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 25/07/1956. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

مادة 9: يعتبر اعضاء لجنة الصندوق مسؤولين ماديا نحو الصندوق عن كل غلط او اهمال يرتكبونه بصورة شخصية, ويسبب ضررا ماديا للمشتركين. كما يعتبر الاعضاء العسكريون في لجنة الصندوق مسؤولين تأديبيا تجاه قيادة الجيش عن حسن تنفيذ المهمة المكلفين بها. - وبالاضافة الى ذلك يتحمل امين الصندوق بالنسبة الى صندوق التعاضد ذات المسؤوليات المادية التي تقع على عاتق ضباط اللوازم تجاه الدولة.

المادة 9 من نظام صندوق تعاضد صفوف ضباط وافراد الجيش اللبناني https://lebaneselegislation.com/decree/244335/article/9/