المادة 30
تعيين مفوضي المراقبة
تعين الجمعية التأسيسية, ثم الجمعيات العادية العمومية, مفوضا او اكثر للمراقبة لمدة ثلاث سنوات وتحدد تعويضاتهم. وتعفى الشركة من تعيين مراقب اضافي.
مرسوم رقم 2537 تاريخ 22/07/1992 لا إلغاء مسجل
المادة 30 من مرسوم رقم 2537 تاريخ 22/07/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 30/07/1992. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعيين مفوضي المراقبة
تعين الجمعية التأسيسية, ثم الجمعيات العادية العمومية, مفوضا او اكثر للمراقبة لمدة ثلاث سنوات وتحدد تعويضاتهم. وتعفى الشركة من تعيين مراقب اضافي.
المادة 30 من مرسوم رقم 2537 تاريخ 22/07/1992 https://lebaneselegislation.com/decree/244356/article/30/