Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2537 تاريخ 22/07/1992 لا إلغاء مسجل

المادة 35

المادة 35 من مرسوم رقم 2537 تاريخ 22/07/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 30/07/1992. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 35

جلسات الجمعيات العمومية

تعقد الجمعيات العمومية في مركز الشركة برئاسة رئيس مجلس الادارة وفي حال غيابه برئاسة نائب الرئيس الاكبر سنا.

يكون لكل جمعية عمومية مكتب مؤلف من رئيس وامين سر ومدققين اثنين.

يقوم بوظائف المدققين اثنان من المساهمين الحاضرين يمثلان بالاصالة وبالوكالة اكبر عدد من الاسهم وعند رفضهما يقوم بهذه الوظائف من يأتي بعدهما من المساهمين حتى قبول المهمة.

تنظم ورقة حضور يذكر فيها اسماء المساهمين الحاضرين والممثلين ومحل اقامتهم وعدد الاسهم التي يملكها كل منهم وعدد الاصوات المختصة بهذه الاسهم.

لا يجوز للجمعية ان تناقش في غير المسائل المدرجة في جدول الاعمال باستثناء الامور الطارئة التي يعرضها رئيس مجلس الادارة او من ينوب عنه.

المادة 35 من مرسوم رقم 2537 تاريخ 22/07/1992 https://lebaneselegislation.com/decree/244356/article/35/