المادة 10
يعين ثلاثة اعضاء مناوبون بمرسوم بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك واقتراح وزير المالية, ويشترط ان يكونوا من الفئة الثانية في ادارة الجمارك.
مرسوم إشتراعى رقم 123 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 123 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 27/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعين ثلاثة اعضاء مناوبون بمرسوم بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك واقتراح وزير المالية, ويشترط ان يكونوا من الفئة الثانية في ادارة الجمارك.
المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 123 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/244373/article/10/