Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 123 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 123 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 27/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

يخضع مناء السجل العقاري ومعاونو امناء السجل ورؤساء المكاتب المعاونة وبصورة عامة جميع الامناء على نقود او مواد لنطام الكفالة المنصوص عليه في قانون المحاسبة العمومية

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 123 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/244373/article/4/