المادة 3
مادة 3: يمكن الهيئة ان تستشير عند الحاجة ايا كان من الموظفين او سواهم, وتجب الاستشارة اذا كان الامر يتعلق بادارة مختصة.
مرسوم رقم 12562 تاريخ 19/04/1963 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 12562 تاريخ 19/04/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 25/04/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يمكن الهيئة ان تستشير عند الحاجة ايا كان من الموظفين او سواهم, وتجب الاستشارة اذا كان الامر يتعلق بادارة مختصة.
المادة 3 من مرسوم رقم 12562 تاريخ 19/04/1963 https://lebaneselegislation.com/decree/244388/article/3/