المادة 30
مادة 30: يعمل باحكام هذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية باستثناء الفقرة 2 من المادة 26 التي يعمل بها اعتبارا من 2/10/1950
مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 29/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 30: يعمل باحكام هذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية باستثناء الفقرة 2 من المادة 26 التي يعمل بها اعتبارا من 2/10/1950
المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/244392/article/30/