المادة 2
مادة 2: تشمل اعمال هذه الفرقة جميع اراضي الجمهورية اللبنانية صلاحيتها هي تلك المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3 من المادة 11 من المرسوم رقم 3308 الصادر بتاريخ 19 ايار سنة 1928
مرسوم رقم 573 تاريخ 14/05/1937 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 573 تاريخ 14/05/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3439 تاريخ 21/05/1937. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تشمل اعمال هذه الفرقة جميع اراضي الجمهورية اللبنانية صلاحيتها هي تلك المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3 من المادة 11 من المرسوم رقم 3308 الصادر بتاريخ 19 ايار سنة 1928
المادة 2 من مرسوم رقم 573 تاريخ 14/05/1937 https://lebaneselegislation.com/decree/244414/article/2/