المادة 18
مادة 18: تتوجب الضريبة في بدء كل سنة, ويجري تكليف كل عقار عن سنة كاملة, على اساس مجموع الايرادات النافذة في 31 كانون الاول من السنة السابقة لسنة التكليف
مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 ملغى ملغى
المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. الحالة: ملغى.
مادة 18: تتوجب الضريبة في بدء كل سنة, ويجري تكليف كل عقار عن سنة كاملة, على اساس مجموع الايرادات النافذة في 31 كانون الاول من السنة السابقة لسنة التكليف
المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/244421/article/18/