Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 ملغى ملغى

المادة 18

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. الحالة: ملغى.

المادة 18

مادة 18: تتوجب الضريبة في بدء كل سنة, ويجري تكليف كل عقار عن سنة كاملة, على اساس مجموع الايرادات النافذة في 31 كانون الاول من السنة السابقة لسنة التكليف

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/244421/article/18/