Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 ملغى ملغى

المادة 36

المادة 36 من مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. الحالة: ملغى.

المادة 36

مادة 46: تقبل الاعتراضات خلال شهرين: 1- اما من تاريخ الاعلان في الجريدة الرسمية: أ- عن انتهاء اعمال التخمين للايجارات التي لم تسجل عقودها خلال السنة السابقة لسنة التكليف ب - عن وضع جداول التكليف الاساسية قيد التحصيل 2- واما من تاريخ تبلغ الاعلام الشخصي المرسل الى المكلف بالبريد المضمون مع اشعار بالاستلام. عند وجود تكاليف اضافية, او ضم, او تنزيل, مستقلة عن الجداول الاساسية, او عند وجود تخمينات جديدة

المادة 36 من مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/244421/article/36/