المادة 38
مادة 38: ان الاعتراض المقدم من احد الشركاء عن عقار ما, يمكن ان يستفيد من نتيجته الشركاء الباقون
مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 ملغى ملغى
المادة 38 من مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. الحالة: ملغى.
مادة 38: ان الاعتراض المقدم من احد الشركاء عن عقار ما, يمكن ان يستفيد من نتيجته الشركاء الباقون
المادة 38 من مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/244421/article/38/