المادة 41
مادة 41: على المقرر ابلاغ قرار اللجنة, الى الدائرة المالية المختصة والى المكلف , خلال 15 يوما من تاريخ صدوره ويحق لكل من هذين الطرفين استئناف هذا القرار لدى مجلس شورى الدولة خلال عشرين يوما من تاريخ التبليغ
مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 ملغى ملغى
المادة 41 من مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. الحالة: ملغى.
مادة 41: على المقرر ابلاغ قرار اللجنة, الى الدائرة المالية المختصة والى المكلف , خلال 15 يوما من تاريخ صدوره ويحق لكل من هذين الطرفين استئناف هذا القرار لدى مجلس شورى الدولة خلال عشرين يوما من تاريخ التبليغ
المادة 41 من مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/244421/article/41/