Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 ملغى ملغى

المادة 55

المادة 55 من مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. الحالة: ملغى.

المادة 55

مادة 55: يمنع منعا باتا اجراء تسجيل اي حق عيني في السجل العقاري, بما في ذلك معاملات البيع او الهبة او الوقف او التأمينما عدا التأمين الجبري-- او حق الاستثمار على العقارات , الا بعد تسديد الضرائب عنها, بما فيها من ضمائم تتوجب حتى نهاية السنة التي يقع خلالها التسجيل

المادة 55 من مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/244421/article/55/