Read this page in English
النص الكامل

نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار. مرسوم رقم 523 تاريخ 13/10/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 03/11/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

مادة 15: تعويض العمل الاضافي المقطوع والتعويض الخاص 1- علاوة على الراتب الاساسي المحدد في الجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم يتقاضى مستخدمو المجلس تعويض دوام مقطوعا قدره 20% من الراتب الاساسي. لا يدفع هذا التعويض الا اذا بلغ عدد ساعات العمل /42/ ساعة اسبوعيا خلال فصل الشتاء المعتمد لدى المجلس , و/37/ ساعة خلال فصل الصيف . وفيما خلا الغياب الرسمي او القانوني, يحسم هذا التعويض بنسبة ايام التغيب الفعلي. 2- يعطى مستخدمو المجلس الحائزون على شهادة الهندسة والحاملون اذنا بمزاولة مهنة الهندسة من وزير الاشغال العامة والنقل, ومستخدمو المجلس الحائزون على شهادة جامعية في العلوم الاحصائية او على اجازة في الاقتصاد او في العلوم الاقتصادية او الاجتماعية المستخدمون في وظائف تشترط ان يكون المستخدم فيها حائزا هذه الشهادات تعويضا خاصا يحدد كما يلي: 40% لمن بلغت خدماته في ملاك المجلس ثماني سنوات او اقل. 50% لمن زادت خدماته في ملاك المجلس على ثماني سنوات .

المادة 15 من نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار https://lebaneselegislation.com/decree/244459/article/15/