Read this page in English
النص الكامل

نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار لا إلغاء مسجل

المادة 22

المادة 22 من نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار. مرسوم رقم 523 تاريخ 13/10/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 03/11/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 22

مادة 23: الترفيع 1- الترفيع هو انتقال المستخدم من رتبة الى رتبة اعلى ضمن الفئة نفسها, ومن فئة الى فئة. 2- لا يرفع المستخدم من رتبة الى رتبة الا اذا كان في الدرجة الاولى من رتبته. اما المستخدمون المنصوص عنهم في الفقرة 2 من المادة 15 فيرفعون من رتبة الى رتبة اذا كانوا في الدرجات الثلاث العليا من رتبتهم. 3- لا رفع المستخدم من فئة الى فئة الا اذا كان في الدرجتين الاولى او الثانية في فئته وتوفرت فيه جميع شروط الاستخدام للوظيفة المرشح لها باستثناء شرطي السن والمباراة. 4- يتم الترفيع بقرار من السلطة التي لها حق الاستخدام. 5- يحتفظ المستخدم المرفع بحقه في القدم المؤهل للتدرج اذا تم ترفيعه براتب يوازي راتبه.

المادة 22 من نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار https://lebaneselegislation.com/decree/244459/article/22/