Read this page in English
النص الكامل

نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار لا إلغاء مسجل

المادة 27

المادة 27 من نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار. مرسوم رقم 523 تاريخ 13/10/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 03/11/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 27

مادة 27: شروط تعيين الوكيل 1- الوكيل مستخدم مكلف بصورة مؤقتة اشغال وظيفة غير وظيفته الاصلية. 2- تعين الوكيل السلطة التي تستخدم الاصيل ويجوز ان تعفيه مؤقتا من مهام وظيفته الاصلية او ان تبقيه فيها. 3- لا يجوز تعيين الوكيل الا في وظيفة شاغرة او في وظيفة تغيب الاصيل فيها. 4- يجب ان تتوفر في الوكيل الشروط المفروضة للاستخدام في الوظيفة الشاغرة باستثناء شرطي السن والمباراة. 5- يعين الوكيل لمدة لا تزيد على سنة قابلة للتجديد.

المادة 27 من نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار https://lebaneselegislation.com/decree/244459/article/27/