المادة 36
مادة 36: العزل يعزل المستخدم بقرار من المجلس التأديبي العام اذا اخل اخلالا فادحا باحدى واجباته المسلكية المحددة في هذا المرسوم. يفقد المستخدم المعزول حقه بتعويض الصرف ولا يجوز في مطلق الاحوال اعادته الى الخدمة.
نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار لا إلغاء مسجل
المادة 36 من نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار. مرسوم رقم 523 تاريخ 13/10/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 03/11/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 36: العزل يعزل المستخدم بقرار من المجلس التأديبي العام اذا اخل اخلالا فادحا باحدى واجباته المسلكية المحددة في هذا المرسوم. يفقد المستخدم المعزول حقه بتعويض الصرف ولا يجوز في مطلق الاحوال اعادته الى الخدمة.
المادة 36 من نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار https://lebaneselegislation.com/decree/244459/article/36/