Read this page in English
النص الكامل

نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار لا إلغاء مسجل

المادة 36

المادة 36 من نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار. مرسوم رقم 523 تاريخ 13/10/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 03/11/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 36

مادة 36: العزل يعزل المستخدم بقرار من المجلس التأديبي العام اذا اخل اخلالا فادحا باحدى واجباته المسلكية المحددة في هذا المرسوم. يفقد المستخدم المعزول حقه بتعويض الصرف ولا يجوز في مطلق الاحوال اعادته الى الخدمة.

المادة 36 من نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار https://lebaneselegislation.com/decree/244459/article/36/