Read this page in English
النص الكامل

نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار لا إلغاء مسجل

المادة 43

المادة 43 من نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار. مرسوم رقم 523 تاريخ 13/10/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 03/11/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 43

مادة 43: اذا اخل المتعاقد بواجباته تفرض عليه بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة مكتب المجلس عقوبات : التأنيب او حسم الراتب لمدة شهر على الاكثر او التوقيف عن العمل بدون راتب لمدة لا تجاوز ثلاثة اشهر او عقوبة فسخ العقد بدون اي انذار وذلك بعد اجراء تحقيق اداري.

المادة 43 من نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار https://lebaneselegislation.com/decree/244459/article/43/