المادة 50
مادة 50: يحدد ساعات العمل الاسبوعية للاجراء باثنتين واربعين ساعة خلال الدوام الشتوي, وبسبع وثلاثين ساعة في الفترة التي يستفيد خلالها مستخدمو المجلس من الدوام الصيفي. ويخضع الاجراء لنفس نظام العمل الذي يخضع له مستخدمو المجلس .
نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار لا إلغاء مسجل
المادة 50 من نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار. مرسوم رقم 523 تاريخ 13/10/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 03/11/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 50: يحدد ساعات العمل الاسبوعية للاجراء باثنتين واربعين ساعة خلال الدوام الشتوي, وبسبع وثلاثين ساعة في الفترة التي يستفيد خلالها مستخدمو المجلس من الدوام الصيفي. ويخضع الاجراء لنفس نظام العمل الذي يخضع له مستخدمو المجلس .
المادة 50 من نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار https://lebaneselegislation.com/decree/244459/article/50/