Read this page in English
النص الكامل

نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار لا إلغاء مسجل

المادة 54

المادة 54 من نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار. مرسوم رقم 523 تاريخ 13/10/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 03/11/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 54

مادة 54: أ- يحق للاجير الذي امضى في خدمة المجلس /300/ ثلاثمئة يوم عمل فعلي على الاقل الاستفادة من اجازة ادارية مدتها 15 يوما مدفوعة الاجر بكاملها, ويحق له الاستفادة بعد ذلك من اجازة نسبية براتب كامل عن كل سنة لاحقة لا يقل عدد ايام العمل الفعلية فيها عن 180 يوما. ب - يجوز ان تتراكم الاجازات لمدة اقصاها ثلاث سنوات . ج- للمجلس ان يختار تاريخ هذه الاجازة السنوية بحسب مقتضيات الخدمة. ولا يجوز ان تتجزأ هذه الاجازة الا بناء على طلب الاجير. د- لا يسري مفعول الصرف من الخدمة الا بعد انتهاء الاجازات التي يستحقها الاجير.

المادة 54 من نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار https://lebaneselegislation.com/decree/244459/article/54/