Read this page in English
النص الكامل

نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار لا إلغاء مسجل

المادة 57

المادة 57 من نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار. مرسوم رقم 523 تاريخ 13/10/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 03/11/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 57

مادة 57: يحق للاجير ان يتغيب لاسباب صحية, على ان يعلم رئيسه فورا بعنوانه الحالي وبالاسباب الداعية للتغيب وان يودعه تقريرا طبيا يذكر نوع المرض ويحدد مدة التغيب على وجه التقريب , واذا زادت مدة التغيب على اسبوع فعلى الرئيس ان يطلب من وزارة الصحة العامة انتداب طبيب لمعاينة الاجير المتغيب ووضع تقرير عنه. يتقاضى الاجير المتغيب لاسباب صحية اجر نصف شهر كامل ونصف شهر بنصف اجر اذا زادت خدمته على ثلاثة اشهر واكثر حتى سنتين ولمدة شهر بأجر كامل وشهرا بنصف اجر اذا زادت خدمته على سنتين حتى اربع سنوات , ولمدة شهر ونصف باجر كامل وشهر ونصف بنصف اجر اذا زادت خدمته على اربع سنوات حتى ست سنوات , ولمدة شهرين باجر كامل وشهرين بنصف اجر اذا كان قضى في الخدمة اكثر من ست سنوات حتى عشر سنوات , وشهرين ونصف باجر كامل وشهرين ونصف بنصف اجر اذا كانت مدة خدمته تفوق العشر سنوات فما فوق.

المادة 57 من نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار https://lebaneselegislation.com/decree/244459/article/57/