Read this page in English
النص الكامل

نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار لا إلغاء مسجل

المادة 64

المادة 64 من نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار. مرسوم رقم 523 تاريخ 13/10/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 03/11/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 64

مادة 64: العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها على الاجير درجتان: الدرجة الاولى: 1- التأنيب 2- حسم الاجر لمدة 15 يوما على الاكثر 3- تأخير الزيادة القانونية ستة اشهر على الاكثر. الدرجة الثانية: 1- تأجيل الزيادة القانونية لمدة ثلاثين شهرا على الاكثر. 2- التوقف عن العمل بدون اجر لمدة لا تتجاوز ستة اشهر. 3- تخفيض الراتب بنسبة 10% او اكثر. 4- الصرف من الخدمة. تفرض عقوبات الدرجة الاولى بقرار من رئيس المجلس بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة, وعقوبات الدرجة الثانية بقرار من مكتب المجلس بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة.

المادة 64 من نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار https://lebaneselegislation.com/decree/244459/article/64/