Read this page in English
النص الكامل

نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار لا إلغاء مسجل

المادة 71

المادة 71 من نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار. مرسوم رقم 523 تاريخ 13/10/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 03/11/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 71

مادة 71: يسرح الاجير بدون انذار وبدون تعويض وفاقا لاحكام المادة 94 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وفي كل الحالات التالية: 1- اذا انتحل جنسية كاذبة 2- اذا تغيب بدون عذر شرعي اكثر من خمسة عشر يوما في السنة الواحدة او اكثر من سبعة ايام متوالية. ويعتبر بدون عذر شرعي الغياب الذي يستمر شهرا كاملا بدون اعلام المجلس عن اسبابه ولو قدم عذرا مشروعا للتغيب . 3- اذا لم يستلم عمله بدون سبب مشروع خلال اسبوع من تبلغه امرا من رئيسه المباشر يقضي بنقله. 4- اذا اعتدى على رؤسائه المسؤولين.

المادة 71 من نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار https://lebaneselegislation.com/decree/244459/article/71/