Read this page in English
النص الكامل

نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار. مرسوم رقم 523 تاريخ 13/10/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 03/11/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: واجبات المستخدمين العامة يتوجب على المستخدم بوجه عام: 1- ان يستوحي في عمله المصلحة العامة دون سواها ويسهر على تطبيق القوانين والانظمة النافذة دون اي تجاوز او مخالفة او اهمال. 2- ان يأتمر بأوامر رئيسه المباشر وينفذ تعليماته الا اذا كانت الاوامر والتعليمات مخالفة القانون بصورة صريحة واضحة وفي هذه الحالة على المستخدم ان يلفت نظر رئيسه خطيا الى المخالفة الحاصلة ولا يلزم بتنفيذ هذه الاوامر والتعليمات الا اذا اكدها الرئيس خطيا وعليه ان يرسل نسخا عنها الى مكتب المجلس ومفوضية الحكومة لدى المجلس . 3- ان يتحمل شخصيا مسؤولية الاوامر والتعليمات التي يعطيها لمرؤوسيه. 4- ان ينجز معاملات اصحاب العلاقة بسرعة ودقة واخلاص ضمن حدود اختصاصه.

المادة 8 من نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار https://lebaneselegislation.com/decree/244459/article/8/