Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 18

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 10/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 18

يصنف افراد سرية حرس الاحراج الملغاة في الرتبة والدرجة في الملاك الجديد لفرقة الاحراج الفنية التي يعادل راتبها راتبهم الحالي ولا يجوز تصنيفهم في رتبة مهندس حرجي او مفتش حرجي مهما بلغت رواتبهم.

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/244463/article/18/