المادة 18
يصنف افراد سرية حرس الاحراج الملغاة في الرتبة والدرجة في الملاك الجديد لفرقة الاحراج الفنية التي يعادل راتبها راتبهم الحالي ولا يجوز تصنيفهم في رتبة مهندس حرجي او مفتش حرجي مهما بلغت رواتبهم.
مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 10/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يصنف افراد سرية حرس الاحراج الملغاة في الرتبة والدرجة في الملاك الجديد لفرقة الاحراج الفنية التي يعادل راتبها راتبهم الحالي ولا يجوز تصنيفهم في رتبة مهندس حرجي او مفتش حرجي مهما بلغت رواتبهم.
المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/244463/article/18/