المادة 8
لا يجوز ان يبقى موظفو الاحراج الفنية في مراكزهم في المناطق اكثر من اربع سنوات .
ويمكن اعادتهم الى هذه المراكز بعد انقضاء اربع سنوات على الاقل تبدأ من تاريخ نقلهم.
مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 10/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز ان يبقى موظفو الاحراج الفنية في مراكزهم في المناطق اكثر من اربع سنوات .
ويمكن اعادتهم الى هذه المراكز بعد انقضاء اربع سنوات على الاقل تبدأ من تاريخ نقلهم.
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/244463/article/8/