Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 124 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 124 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 10/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

يجوز ان يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء احد المستشارين من الدرجات الثلاث العليا رئيسا لبعثة دبلوماسية بلقب وزير مفوض دون تعديل في الراتب , على الا يحتفظ بهذا اللقب الا مدة قيامه بمهام المنصب المعين فيه. في ما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة, لا يجوز اعطاء اي موظف لقبا يعلو على رتبته الحقيقية في السلك او يختلف عنها.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 124 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/244464/article/10/