Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 124 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 124 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 10/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

يجوز ان يعين بمرسوم قناصل فخريون لبنانيون وغير لبنانيين يتقاضون التعويض المنصوص عليه في المادة 24. ويجوز انهاء مهمة القنصل الفخري في اي وقت دون اي تعويض .

ولا يعين قناصل فخريون في مناطق الاختصاص القنصلي للبعثات الدبلوماسية والقنصليات المسلكية.

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 124 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/244464/article/12/