Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 124 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 26

المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 124 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 10/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 26

تتوقف دائرة الشؤون المالية عن ارسال اي مبلغ لكل رئيس بعثة يتأخر ثلاثة اشهر عن ايداع حسابات الواردات او الحسابات الشهرية للنفقات , وكذلك تتوقف عن صرف رواتبه وتعويضاته. ولا يحول اليه اي مبلغ الا بامر من وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية.

المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 124 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/244464/article/26/